أمر رقم 95-01
· ج.ر عدد 5 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 ، يحدد أساس اشتراكات . وأداءات الضمان الاجتماعي. 6
المادة 3
يحل المرتب المعتمد كأساس في حساب اشتراكات الضمان الاجتماعي، كما حددته المادة الأولى أعلاه، محل أجر المنصب المنصوص عليه بموجب أحكام القوانين رقم 83-11 ورقم 83-12 ورقم 83-13 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1983 و المذكورة أعلاه.