المادة 4
تعدل وتتمم المواد 5، 10، 11 ، 13 14 ، 19 ، 20 ، 21 ، 23 ، 27 ، 37 ، 42 ، 43 ، 65،53 ، 7 ، 91 1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه 103، و 110 من قانون المعاشات العسكرية الملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 5 : يستحق المعاش :
العسكريون والشبهاء الذين أكملوا خمسة عشر عاما من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية.
غير أن الضباط والشبهاء من الدرجتين الاولى والثانية الذين لم يكملوا على التوالى 25 سنة و 35 سنة من الخدمات المدنية والعسكرية الفعلية أو الذين لم يوضعوا في وضعية الصرف من الخدمة أو تم شطبهم من السجلات بسبب عاهة، لا تقبل احالتهم على التقاعد الا بناء على طلب يقبله وزير الدفاع الوطني. 2 (2) الشبهاء الذكور البالغون 55 سنة بالنسبة للدرجة الثالثة من الاطار، و 60 سنة بالنسبة للدرجتين الاولى والثانية من الاطار الذين أكملوا 35 سنة من الخدمات الفعلية دون اشتراط السن، وذلك تلقائيا الا اذا كان ثمة طلب بالابقاء في الخدمة الفعلية مقبول لمدة 5 سنوات.
(3) الافراد الشبهاء الاناث، حسب شروط السن المحددة في الفقرة السابقة، يخصم منها خمس سنوات.
(4) تخصم خمس سنوات من شروط السم المحددة في الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه، لصالح الشبهاء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
(3) تخصم سنة من السن ومدة الخدمات المطلوبة بالنسبة للعسكريين والشبهاء أصحاب العجز المقبولين فى البقاء فى الخدمة الذين يرجع عجزهم الى حرب التحرير الوطني، عن كل قسط عجز قدره 10%، ويحسب بستة أشهر كل قسط عجز قدره 5. تحسب هذه الزيادات سواء بالنسبة لتكوين الحق في المعاش أو من أجل تصفية المعاشية 6 (6) العسكريون والشبهاء الموضوعون في وضعية الصرف من الخدمة بسبب عاهة منسوبة للخدمة أو متفاقمة من جراء الخدمة دون اشتراط المدة».
المادة 10 : تضاف الى الخدمة الفعلية، حسب الشروط المحددة بموجب النصوص التنظيمية، الزيادات الممنوحة الى : 1(1)) العسكريين سليلى جيش التحرير الوطني العاملين في الجيش الوطني الشعبي في أول يناير سنة 1967. 2(2)) الشبهاء الذين يثبتون عضويتهم في جيش التحرير الوطني.
(3) الشبهاء الذين يثبتون عضويتهم في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الموجودين بالخدمة الفعلية فى اول يناير سنة 1967. 4 (4) العسكريين والشبهاء الذين شاركوا في الميدان وقت الحرب، أو شاركوا في عمليات المحافظة على النظام أو الذين قبض عليهم خارج التراب الوطني».
المادة II : تحدد مدة الخدمات والزيادات المقبولة في التصفية على أقساط سنوية قابلة للتصفية. ويجازى كل قسط سنوى قابل للتصفية .. بمعدل 3,5 من الرواتب الاساسية، المحددة في المادة 14 أدناه، بالنسبة للخدمات المؤداة في جيش التحرير الوطني من طرف العسكريين والشبهاء وفى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من طرف الشبهاء، و 3 بالنسبة للخدمات المؤداة في اطار الوظيفة العسكرية. بيد أن المعاش أو راتب الصرف من الخدمة للعرفاء الاوائل والعرفاء والجنود لا يمكن أن يكون أقل من الاجسر الوطني الادنى المضمون.
المادة 13 : لا يمكن بأي حال أن يتجاوز معدل المعاش المحدد في المادة 11 من هذا الكتاب بما فيه الزيادات مقدار 100 % بالنسبة للافراد سليلى جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1425 لجبهة التحرير الوطنى، ومقدار مو % بالنسبة لافراد الجيش الوطني الشعبي من الرواتب الاساسية المحددة في المادة 14 بعده، ولا أن يقل عن الاجر الوطنى الادنى المضمون أو مرة ونصف من الاجر الوطنى الادنى المضمون بالنسبة للمجاهدين».
المادة 14 : تتكون الرواتب الاساسية من الرواتب الاخيرة الاجمالية المتعلقة بالرقم الاستدلالى المطابق للوظيفة والرتبة والدرجة بما في ذلك التعويضات المرتبطة بعلاقات الرتب بالوظائف».
المادة 19 : يحدد راتب الصرف من الخدمة المقرر لفائدة العسكريين والشبهاء المشار اليهم في المادة 6 أعلاه، ب 30 % من الرواتب الاساسية دون أن يكون مبلغه أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون ومرة ونصف الاجر الوطني الادنى المضمون بالنسبة للمجاهدين».
المادة 20 : يتمتع بالمعاش فورا :
(1) العسكريون سليلو جيش التحرير الوطني الذين أكملوا 15 سنة من الخدمات الفعلية على الاقل، 2 (2) الضباط وضباط الصف الذين قضوا عند تاريخ شطبهم من السجلات، 25 سنة من الخدمات العسكرية والمدنية الفعلية أو 35 سنة فيما يخص الشبهاء، 3 (3) الضباط وضباط الصف والشبهاء الذين شطبوا من السجلات لبلوغهم حد السن،
(4) العسكريون والشبهاء الذين شطبوا من السجلات بعد أن تم وضعهم في حالة عدم الخدمة بسبب تسريحهم من الجيش أو الغاء الوظيفة شريطة أن يكونوا قد أكملوا 15 سنة على الاقل من الخدمة ،
(5) العسكريون والشبهاء الذين شطبوا من السجلات على اثر عاهات منسوبة للخدمة أو متفاقمة بسببها، 6 (6) الشبهاء الذين تتوفر فيهم شروط السم أو شروط مدة الخدمة المحددة في المادة 5 أعلاه، 7(7)) العسكريون والشبهاء الذين صرفوا من الخدمة بعد نفاد حقوقهم في العطلة نتيجة مرض طويل الامد.
تحدد عن طريق التنظيم طرق تطبيق أحكام المقطع السابق فيما يخص العطلة الطويلة الأمد.
والامراض التي تخولها».
«المادة 21 : يرجأ التمتع بالمعاش حسب ما يأتي : 1 الى حين بلوغ السن المعمول به، عند تاريخ الشطب من السجلات بناء على طلب مقبول بالنسبة للضباط وضباط الصف المحترفين الذين لم يتموا 25 سنة من الخدمات الفعلية وبالنسبة للشبهاء الذين لم يتموا 35 سنة من الخدمات الفعلية وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه، 2 (2) الى حين بلوغ 55 سنة بالنسبة للضباط وضباط الصف المحترفين الذين صرفوا من الخدمة اثر اجراء تاديبي،
(3) الى حين بلوغ 55 سنة أو 60 سنة، حسب الحالة، بالنسبة للشبهاء الذين أكملوا على الاقل 15 سنة من الخدمة الفعلية وشطبوا من السجلات بناء على طلب مقبول، مع مراعاة الاحكام المعمول بها والمطبقة على المجاهدين والافراد الاناث.
المادة 23 : يستمر في دفع راتب النشاط الذي تضاف اليه عند الاقتضاء المنح العائلية وكل التعويضات الاخرى الى نهاية الشهر المدني الثالث الذي تقبل خلاله احالة العسكري أو الشبيه على التقاعد أو الذي يتوفيان فيه أثناء الخدمة الفعلية.
ويشرع في دفع المعاش للمعنى أو لذوى حقوقه ابتداء من أول يوم من الشهر الذي يلى الشطب من السجلات. وكذلك الامر فيما يخص راتب الصرف من الخدمة. 1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه ويبدأ مفعول دفع معاش التمتع المرجأ من اليوم الاول للشهر المدنى الذى يلى شهر الشروع في التمتع.
ومهما يكن الأمر، فان التمتع بمعاش التقاعد أو راتب الصرف من الخدمة لا يمكن أن يسبق تاريخ مقرر شطب المعنى بالامر من السجلات.
تخضع المعاشات العسكرية لفرض الضرائب
«المادة 27 : يستحق من بقى على قيد الحياة من أزواج العسكريين والشبهاء المذكورين في المادة 5 من هذا الكتاب، معاشا يساوى 100 % من مبلغ المعاش الكامل، الذى حصل عليه العسكري أو الشبيه أو الذى كان يمكن أن يحصل عليه يوم وفاته.
ويكتسب هذا الحق في المعاش :
من بقى على قيد الحياة من أزواج العسكريين أو الشبهاء الذين حصلوا أو يمكن أن يحصلوا على معاش في اطار أحكام الفقرة الاولى من المادة 5 من هذا الكتاب
(2) من بقى على قيد الحياة من أزواج العسكريين أو الشبهاء الذين حصلوا أو يمكن أن يحصلوا على معاش في اطار أحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا الكتاب.
تمتد الاستفادة من الضمان الاجتماعي لذوى حقوق العسكريين والشبهاء».
المادة 37 : يتقاضى كل من أصول العسكرى أو الشبيه، الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 34 أعلاه، معاشا يساوى 30 % من الاجر الوطني الأدنى المضمون.
المادة 42 : يمكن ذوى حقوق العسكريين والشبهاء المذكورين في المادة 21 أعلاه، أن يطالبوا بالتمتع الفورى بالمعاش الذى يستحقونه بموجب هذا الكتاب، بمجرد وفاة مورثهم حتى ولو كان المعاش المرجأ التمتع الذي يستحقه مورثهم لم يمنح له بعد.
المادة 43 : تصفى وتمنح معاشات التقاعد العسكرية الممنوحة وفقا لاحكام هذا الكتاب بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني. وتعد شهادات وسندات الدفع بمعرفة صندوق التقاعد العسكري.
يحتفظ مدى الحياة الضباط السامون في الجيش الوطني الشعبي، الذين شغلوا بعض المناصب العليا عند تاريخ قبولهم في استحقاق حقوقهم من المعاش بكامل راتب خدمتهم وذلك وفقا لطرق وشروط ستحدد بموجب نص تنظيمي، وذلك بالرغم من أحكام هذا الكتاب. ويحسب عند وفاتهم، معاش الايلولة بناء على قاعدة الراتب الاخير للخدمة المقبوض عند تاريخ مقرر قبولهم في استحقاق حقوقهم فى المعاش، ويمنح لذوى الحقوق ابتداء من تاريخ وفاة صاحب الحق».
المادة 53 : لا يجوز بأي حال من الاحوال صرف أكثر من استحقاقات معاش سنة واحدة متأخرة عند تاريخ تقديم الطلب المذكور باستثناء الحالات التي تكون محل مقرر استثنائي بعده وزير الدفاع الوطني وباستثناء حالة الافتراض الذي لا ينسب فيه التأخير في تقديم طلب التصفية أو اعادة النظر إلى تقصير صاحب المعاش.
المادة 65 : يوقف الحق في الحصول علي معاشات التقاعد العسكرية أو في التمتع بها حتى بعد منح المعاش في الاحوال التالية :
اذا صدر حكم بأى عقوبة بدنية ومخلة بالشرف وذلك خلال تنفيذ العقوبة.
غير أن الزوج أو الازواج والاولاد أيضا يتقاضون طيلة كل فترة العقوبة بما في ذلك الحبس الاحتياطى 50 % من معاش التقاعد العسكرى الممنوح أو الذي كان بامكان العسكرى أو الشبيه المحكوم عليه، الذي أوقف حقوقه في المعاش المطالبة به.
الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427 يسترد العسكرى أو الشبيه حقوقه بأثر رجعي في حالة عدم وجود وجه لاقامة دعوى أو الافراج أو البراءة.
(2) فى حالة الشطب الشبيه من السجلات مع الغاء الحقوق في المعاش. 3 (3) بالاحالة على التقاعد تلقائيا أو الصرف من الخدمة الصادر بخصوص العسكرى أو الشبيه :
اذا أدين باختلاس أموال الدولة، أو - الجماعات المحلية أو ودائع الاموال الخاصة المدفوعة لصندوقه أو المواد المستلمة والتي يسأل عنها، أو اذا ثبت ارتكابه لاختلاسات تتعلق - بخدمته ،
- أو اذا استقال من منصبه لقاء مال أو لقاء شروط تعادل مكافأة مالية أو أصبح متواطنا في مثل هذه الاستقالة.
ويطبق الاجراء نفسه على الافعال التي تقضى بطبيعتها الى الاحالة التلقائية على التقاعد عندما تكتشف هذه الافعال أو تكون موصوفة بعد ترك الخدمة.
توقف الحقوق فى المعاش وتعاد هذه الحقوق بموجب مقرر وزاري».
المادة 71 : لا يعتبر يتامى قصر قصد تطبيق هذا الكتاب الا اليتامى الاولاد الشرعيين غير المتزوجين الذين لا يتعدى سنهم التاسعة عشرة سنة والى غاية 25 سنة كاملة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون مرحلة عادية من الدراسات العليا وكذلك المواطنين الذين يتابعون تكوينا مهنيا أو تقنيا.
غير أنه يعتبر أولادا شرعيين، بمفهوم هذا القانون الاولاد القصر من زواج سابقا لزوج باق على قيد الحياة والاولاد القصر الذين يكونون في كفالة العسكري أو الشبيه اذا كان المتوفى فى هاتين الحالتين، عائلهم فيما سبق.
وعندما يكونون مصابين بمرض أو أكثر و / أو عاهات تجعلهم لا يتمكنون من كسب معيشتهم يحتفظ الاولاد المعينون في هذه المادة بعد بلوغهم سن الرشد بالاستفادة من أحكام هذا الكتاب.
غير أنه يوقف التمتع بالحقوق التي يمكنهم المطالبة بها بمجرد أن يكونوا قادرين على كسب معيشتهم.
ولا يؤخذ بعين الاعتبار الا العاهات التي ثبتت حينما كان الولد لا زال قاصرا وأيضا العاهات المثبتة طوال حياة العسكري أو الشبيه ولو كان قد بلغ سن الرشد، بشرط أن تكون هذه العاهات من النوع الذى يبقى الولد في حالة تبعية كلية».
المادة 91 : يجب أن تكون الطلبات الخاصة بمعاش الايلولة التي يقدمها من ذكر في الفقرتين 1 و 2 من المادة 85 أعلاه، من ذوى حقوق العسكريين أو الشبهاء المتوفين في منازلهم، مصحوبة بتقرير طبى - قانونى يضعه الطبيب الذي عالج المعنى بالامر خلال مرضه الاخير، والا فالطبيب الذي أثبت الوفاة.
تبين في التقرير المشار اليه في الفقرة السابقة بدقة العلاقة السببية بين الوفاة وبين الاصابة الحاصلة أو المرض المصاب به أو المتفاقم خلال الخدمة. ويجب على مقدمى طلبات المعاش أن يضموا الى هذا التقرير جميع المستندات اللازمة لاثبات نسبة المرض، الذي تسبب في الوفاة، بالنسبة الى الاصابات أو الى الامراض المنسوبة الى الخدمة.
واذا وقعت الوفاة في ظرف سنة ابتداء من تاريخ التسريح النهائي للعسكري أو الشبيه، في منزله، فان هذه الوفاة تعتبر الا في حالة الدليل العكسي ناجمة عن الاصابات أو الامراض الحاصلة أو المتفاقمة خلال الخدمة، والتي يخول 1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الحق في المعاش بموجبها. ويمكن الدولة أن تقدم الدليل العكسي بشتى الوسائل.
ويمنح عندها معاش الايلولة على أساس نسبة العجز المساوية ل 100 % ».
«المادة 103 : تصفى وتمنح معاشات التقاعد العسكرية وفقا لاحكام هذا الكتاب، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني.
تعد شهادات وسندات الدفع من قبل صندوق التقاعد العسكرى».
المادة 110 : يجوز اعادة النظر في المعاشات النهائية أو المؤقتة الممنوحة بموجب هذا الكتاب في الحالات التالية :
اذا وقع خطأ مادي في التصفية 2 (2) اذا اعتبرت البيانات المتعلقة بالسندات أو بالوثائق التي صدر قرار المنح بموجبها غير صحيحة، وذلك سواء فيما يخص أسباب وظروف الوفاة، وفيما يخص الحالة المدنية والوضع العائلي، أو فيما يخص الحق فى الاستفادة من أحد القوانين الاساسية المنشئة للحق
(3) في كل مرة يعاد فيها تقويم النقطة الاستدلالية 4 (4) وبصفة استثنائية، اذا ثبت على اثر تحقيق مفتوح من طرف وزير الدفاع الوطنى ما يأتي :
أ (أ) ان المعاش أو الزيادة في المعاش بمفهوم المادة 83 من هذا القانون قد منح اثر خطأ مادي أو طبي، أو غش أو تبديل أو تظاهر بأمراض لم يكن المعنى بالامر مصابا بها، ب أن العسكرى السابق أو الشبيه الذي خولت وفاته المزعومة الحق في معاش الزوج الباقي على قيد الحياة، أو اليتيم أو الاصل، لا زال على قيد الحياة.
يخطر وزير الدفاع الوطني الجهة القضائية المختصة قصد تطبيق هذه الفقرة».