أمر رقم 83-02
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
أمر رقم 83-02 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983 يعدل ويتمم القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية
المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1143 مراسيم، قرارات مقررت وزارة المالية