أمر رقم 77-8
· ج.ر عدد 18 لسنة 1977
أمر رقم 77-8 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق - مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين الملحقين بالابحاث 19 فبراير سنة 1977 يتضمن التنظيم الاداري الجزائر
المادة 8
يتم انتخاب المندوبين للمجلس الشعبي بالاقتراع السرى وبالاغلبية البسيطة، فور تعيين المجلس التنفيذي البلدي .
وتسجل نتائج الاقتراع في جدول حسب ترتيب تنازلي تبعا للاصوات التي حصل عليها كل مترشح وتمنح الاسبقية للسن في حالة تساوى الاصوات .