أمر رقم 77-8
· ج.ر عدد 18 لسنة 1977
أمر رقم 77-8 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق - مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين الملحقين بالابحاث 19 فبراير سنة 1977 يتضمن التنظيم الاداري الجزائر
المادة 7
يحتوى المجلس الشعبي لمدينة الجزائر، على ثلاثة وثلاثين مندوبا منتخبين من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية .
وتمثل كل بلدية في المجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر من قبل مندوبين أو ثلاثة طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا الامر .