أمر رقم 77-8
· ج.ر عدد 18 لسنة 1977
أمر رقم 77-8 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق - مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين الملحقين بالابحاث 19 فبراير سنة 1977 يتضمن التنظيم الاداري الجزائر
المادة 4
يحدد عدد المندوبين الهلديين ونواب الرؤساء الذين يشكلون المجالس الشعبية والتنفيذية لهذه البلديات ، طبيقا لاحكام المقطعين الاول والثاني من المادة 38 والمقطع الاول من المادة 118 من القانون البلدى .