أمر رقم 77-8
· ج.ر عدد 18 لسنة 1977
أمر رقم 77-8 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق - مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين الملحقين بالابحاث 19 فبراير سنة 1977 يتضمن التنظيم الاداري الجزائر
المادة 34
يشكل المجلس الشعبي لمدينة الجزائر من رؤساء المجالس المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه. ونواب الرؤساء الآخرين للمجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر وذلك بصفة انتقالية والى غاية الانتخابات العامة لتجديد مجموع المجالس الشعبية البلدية وسيرأسه رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر .
وينتخب المجلس الشعبى من بينه نائبين للرئيس