أمر رقم 77-8
· ج.ر عدد 18 لسنة 1977
أمر رقم 77-8 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق - مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين الملحقين بالابحاث 19 فبراير سنة 1977 يتضمن التنظيم الاداري الجزائر
المادة 32
تدار بلديات مدينة الجزائر من قبل مجالس متكونة من 25 أو 29 عضوا طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا الامر وذلك بصفة انتقالية والى غاية الانتخابات العامة قصد تجديد مجموع المجالس الشعبية البلدية .