أمر رقم 77-8
· ج.ر عدد 18 لسنة 1977
أمر رقم 77-8 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق - مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين الملحقين بالابحاث 19 فبراير سنة 1977 يتضمن التنظيم الاداري الجزائر
المادة 25
ان كل نزاع في الاختصاص الذي يمكن أن يطرأ بين مجلسين شعبيين بلديين أو بين مجلس شعبي بلدي والمجلس الشعبي لمدينة الجزائر، يعرض في حالة عدم الاتفاق بالتراضى على المجلس الشعبي للتسوية .