أمر رقم 77-8
· ج.ر عدد 18 لسنة 1977
أمر رقم 77-8 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق - مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين الملحقين بالابحاث 19 فبراير سنة 1977 يتضمن التنظيم الاداري الجزائر
المادة 24
تشمل ايرادات المجلس الشعبي المسجلة تعويضا لنفقاتها مايلي :
حصيلة الرسوم والاتاوى والضرائب المطابقة للخدمات المقدمة ، مداخيل مدينة الجزائر ، الاعتمادات الممنوحة برسم صندوق التضامن البلدي -
- مساعدات الدولة ،
- التبرعات والهبات .