أمر رقم 77-8
· ج.ر عدد 18 لسنة 1977
أمر رقم 77-8 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق - مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين الملحقين بالابحاث 19 فبراير سنة 1977 يتضمن التنظيم الاداري الجزائر
المادة 23
تعد كذلك من اختصاص المجلس الشعبي :
الطرق الحضرية ، حظيرات وقوف السيارات . 346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ربيع الأول عام 1397 ه وضع الاشارات باستثناء تسمية الانهج والساحات والبنايات العمومية ،
- الانارة العمومية ، شبكات الغاز والكهرباء والماء . -
- التطهير ،
- النقل الحضرى ،
- انشاء وتوسيع المقابر ..