أمر رقم 77-8
· ج.ر عدد 18 لسنة 1977
أمر رقم 77-8 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق - مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين الملحقين بالابحاث 19 فبراير سنة 1977 يتضمن التنظيم الاداري الجزائر
المادة 21
يتداول المجلس الشعبي حول المواضيع التالية :
ميزانية مدينة الجزائر وحساب تسيير المحصل ، 2 (2) الانشاء ، الاسعار ، التنظيمات الخاصة بتحصيل الضرائب والحقوق والرسوم في الحدود المبينة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها ،
(3) انشاء مقاولات ومؤسسات عمومية التي تمتد أنشطتها عبر تراب بلديتين أو أكثر وكذا الغاؤها وتسييرها ،
(4) انشاء مسالخ وأسواق مركزية للفواكه والخضر وتعديلها والغاؤها ،
5) كيفية تسيير الاموال التي هي ملك لمدينة الجزائر ..