أمر رقم 77-8
· ج.ر عدد 18 لسنة 1977
أمر رقم 77-8 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق - مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين الملحقين بالابحاث 19 فبراير سنة 1977 يتضمن التنظيم الاداري الجزائر
المادة 19
يحضر الكاتب العام اجتماعات المجلس الشعبي ويعد القرارات والمداولات المقترحة من قبل مكتب هذا المجلس من أجل المصادقة عليها من قبل هذا الاخير