أمر رقم 77-8
· ج.ر عدد 18 لسنة 1977
أمر رقم 77-8 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق - مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين الملحقين بالابحاث 19 فبراير سنة 1977 يتضمن التنظيم الاداري الجزائر
المادة 14
لا يمكن أن يحل المجلس الشعبي الا بموجب مرسوم 10, 10 وفى حالة الاستعجال ، يوقف لمدة لا تتجاوز شهرا من قبل وزير الداخلية بناء على تقرير من الوالي .