أمر رقم 77-8
· ج.ر عدد 18 لسنة 1977
أمر رقم 77-8 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق - مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين الملحقين بالابحاث 19 فبراير سنة 1977 يتضمن التنظيم الاداري الجزائر
المادة 12
ينتخب المندوبون في المجلس الشعبي لمدة وكالتهم في المجالس الشعبية البلدية الذين هم أعضاء فيها.
وان فقدان صفة المندوب البلدي ينجر عنها فقدان صفة العضو في المجلس الشعبي