أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
المادة 51
يختص القنصل باستلام الاقرارات ووضع الوثائق، وفق التشريع الجزائري فيما يخص :
1 - تسجيل سفينة بالجزائر أو شطبه ، 772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1397 ه
2 - تسجيل الانتقالات الطارئة على ملكية سفينة مسجلة بالجزائر، وما أثقلت به تلك السفينة من رهون رسمية | أو حقوق عينية أخرى