أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
المادة 49
يمكن للقنصل بعد موافقة وزارة الشؤون الخارجية أن يمنح أقرارا مؤقتا بالجنسية الجزائرية اذا قدمت له الوثائق التي تقتضيها الانظمة الجاري بها العمل الواجبات العسكرية