أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
المادة 48
في حالة طلب شهادة الجنسية، ينبغي على القنصل أن يحيل ذلك الطلب مرفقا بكل الوثائق الثبوتية، الى قاضي محكمة ميلاد المعنى بالامر أما اذا ولد في الخارج، فتحال الاوراق إلى وزارة العدل •