أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
المادة 42
القنصل مؤهل للتصديق على توقيع الموظفين وأعوان المؤسسات العمومية أو شبه العمومية الموجودة بدائرته، وكذلك على توقيع السلطات المحلية والقناصل الاجانب بدائرته .
وينبغي عليه في كل الاحوال، أن يذكر صفة الموقع في الوقت الذي حرر فيه الوثيقة أو صدق على التوقيع الموجود فيها .