أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
أمر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية مراسيم قرارات مقررات وزارة التجارة ضمن أملاك الدولة، تبلغ مساحتها 284 م2 كائنة بحي سان جان تتكون من التجزئة رقم 929 من محطط مسح الاراضي القسم د الموافق لوادى المالح منحت سابقا لبلدية قسنطينة . 777 768
المادة 3
يكون الترتيب السلمى للموظفين العاملين تحت سلطة رئيس المركز المعين كما يلى : قنصل مساعد، نائب قنصل وملحق بالقنصلية، وعندما يتغيب رئيس المركز أو يحصل له مانع بصفة مؤقتة، يقوم بادارة القنصلية الموظف الذي يشغل المنصب الاعلى طبقا لاحكام الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الاولى عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ،