أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
المادة 36
تباشر المهام المشار اليها فى المادتين 34 و 35 مجانا، الا أن العقود المسجلة تؤدى عنها الرسوم القنصلية المنصوص عليها في القانون .