أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
المادة 35
يخضع القنصل أثناء أداء هذه المهام التوثيقية، للالتزامات التي تفرضها القوانين العامة أو الخاصة في هذا المجال .
وهو على ذلك ملزم بكتمان السر المهنى فيما يخص كل العقود التي يتدخل في شأنها .
ولا يجوز له أن يتسلم عقودا يوجد من بين أطرافها أقاربه أو أصهاره من قرابة الاصول، أو الفروع لكل درجة، ومن عمود الحواشى لغاية درجة عم أو خال أو ابن أخ، أو ابن أخت أو أى عقود تتضمن اجراءا لفائدته .