أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
المادة 27
رئيس المركز القنصلى هو ضابط الحالة المدنية ويمكن أن يرخص لموظف قنصلى أن ينوب عن رئيس المركز القنصلى بصفة دائمة في مهامه كضابط للحالة المدنية، وذلك بقرار من وزير الشؤون الخارجية .