أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
المادة 26
يلغى التسجيل تلقائيا اذا وجد المعنى بالامر فى حالة من حالات الاقصاء أو الاعفاء المنصوص عليهما في المادتين 17 و 18 أعلاه، أو عند وفاته، واذا فقد الجنسية الجزائرية، أو اذا أنتهت اقامته في الدائرة القنصلية الحالة المدنية