أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
المادة 25
في حالة الانتقال من دائرة قنصلية، فعلى المسجل أن يسلم بطاقة تسجيله الى المصالح القنصلية في المحل الجديد لاقامته، حيث يجب عليه اعادة طلب تسجيل نفسه دون أن يكون مضطرا الى تقديم كل الوثائق المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه