أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
المادة 24
كل تعديل هام يتناول الحالة الشخصية أو الحالة العائلية لشخص مسجل، يجب ادراجه في بطاقة التسجيل .
ويمكن أن ينتج عن ذلك وضع تسجيل جديد، أو شطب من التسجيل .