أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
المادة 21
توضع لكل ولد قاصر مسجل فرعيا بطاقة فردية باسمه، عندما يبلغ سن الرشد أو اذا كان مرشدا .