أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
المادة 20
لا يجوز تصحيح أى عقد للحالة المدنية مسجل بمركز قنصلى بحجة وجود أخطاء أو سهو، الا بأمر من رئيس محكمة مدينة الجزائر .
اذا وقع تصحيح عقد مسجل في سجلات الحالة المدنية بحكم قضائي أجنبي، فلا يتم تنفيذه الا بعد موافقة محكمة مدينة | الجزائر. وكذلك الحال، اذا لم تحرر العقود بسبب ما، فلا يمكن | تسجيلها الا بأمر من محكمة مدينة الجزائر .