المادة الأولى
تشتمل الممثليات القنصلية للجمهورية الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية على قنصليات عامة وقنصليات والنصوص اللاحقة ، وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 المتعلق بالحالة المدنية ، وبمقتضى الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، وبمقتضى الامر رقم 70-91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق ، وبمقتضى الامر رقم 76-110 76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين ، وبمقتضى الامر رقم 77 - I المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين ، وبمقتضى الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-85 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن المصادقة على اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية الصادرة في 24 أبريل سنة 1963 .
وبمقتضى المرسوم رقم 64-267 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 غشت سنة 1964 والمتضمن تحديد شروط منح التأشيرات من وزارة الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتضمن انشاء بطاقة التعريف الوطنية ، ونيابات قنصلية، وفروع قنصلية لدى البعثات الدبلوماسية .