أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
المادة 19
يتعين على الرعايا عند التسجيل تقديم كل الوثائق والمستندات التي تثبت :
هويتهم ، جنسيتهم ، حالتهم المدنية، ووضعهم العائلي ، مهنتهم ، محل اقامتهم .