المادة 14
يختص القنصل بتنظيم الوصاية على الاولاد الجزائريين القصر الذين لهم اقامة دائمة وأساسية في الخارج للجمهورية الجزائرية 769 الاشخاص المعنويين الجزائريين الخاضعين للقانون العام، وأن يتخذ التدابير من أجل التمثيل المناسب أمام المحاكم أو السلطات الاخرى لبلد الاقامة بغية طلب اعتماد تدابير مؤقتة طبقا للانظمة المحلية، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق ومصالح هؤلاء الاشخاص المعنويين اذا لم يتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم في الوقت المناسب بسبب غيابهم أو لاى سبب آخر. ولا يجوز للقنصل أن يمثل الاشخاص الطبيعيين بدون وكالة خاصة .
التسجيل