أمر رقم 77-12
· ج.ر عدد 47 لسنة 1977
امر رقم 77-12 مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 يتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية
المادة 12
يجوز للقنصل أن يقوم باعادة المعنى بالامر الى الوطن على نفقة الدولة، في حالة العوز البين، واذا لم يكن هناك مبرر لابقائه في الخارج، وتحصل نفقات الاعادة الى الوطن التي صرفتها القنصلية لفائدة مواطن بكل الوسائل القانونية عن طريق السلطات بالجزائر، وذلك مع مراعاة حالة المعنى بالامر .