أمر رقم 76-53
· ج.ر عدد 51 لسنة 1976
أمر رقم 76-53 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 12 يناير سنة 1976 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك - الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن احداث المطبعة التجارية المؤرخ في II فبراير سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم والمصادقة على قانونها الاساسي
الباب الثاني — الهيكل الاساسي - التسيير - السير
المادة 8
تتولى هيئات المطبعة التجارية تنسيق جملة نشاطات الوحدات التي تتكون منها المؤسسة فتتعاون هذه الوحدات من أجل انجاز هدف المؤسسة .
و تؤسس هذه الوحدات ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 15 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة له