الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تكلف المطبعة التجارية بجميع أشغال الطبع واللوازم لجميع الوثائق والتجليد والوراقة لاجل وزارة التجارة والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها .
ويمكنها أيضا أن تنجز نفس الاشغال بناء على طلب ولحساب ادارات الدولة الأخرى أو المؤسسات الاشتراكية وتقوم ببيع مختلف الاستمارات المتعلقة برخص التأشير والترانزيت. وتكون بصفة عامة مؤهلة للقيام بجميع العمليات الاقتصادية والمالية المرتبطة بهدفها والتي يمكن أن تسهل سلامة سيرها وتنميتها