أمر رقم 76-53
· ج.ر عدد 51 لسنة 1976
أمر رقم 76-53 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 12 يناير سنة 1976 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك - الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن احداث المطبعة التجارية المؤرخ في II فبراير سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم والمصادقة على قانونها الاساسي
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المطبعة التجارية فى مدينة الجزائر.
ويمكن نقله لأى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير التجارة .