أمر رقم 76-53
· ج.ر عدد 51 لسنة 1976
أمر رقم 76-53 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 12 يناير سنة 1976 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك - الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن احداث المطبعة التجارية المؤرخ في II فبراير سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم والمصادقة على قانونها الاساسي
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تخضع المؤسسة الوطنية المسماة «المطبعة التجارية، وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع تجاري، لمبادى ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكورة أعلاه ولهذا القانون الاساسي .