أمر رقم 76-53
· ج.ر عدد 51 لسنة 1976
أمر رقم 76-53 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 12 يناير سنة 1976 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك - الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن احداث المطبعة التجارية المؤرخ في II فبراير سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم والمصادقة على قانونها الاساسي
الباب السابع — الحل
المادة 19
لا يمكن حل المطبعة التجارية الا بموجب نص | تشريعي تحدد فيه شروط حلها وأيلولة ماليتها . 788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1396 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة العدل م