أمر رقم 76-53
· ج.ر عدد 51 لسنة 1976
أمر رقم 76-53 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 12 يناير سنة 1976 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك - الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن احداث المطبعة التجارية المؤرخ في II فبراير سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم والمصادقة على قانونها الاساسي
الباب السادس — اجراءات التعديل
المادة 18
كل تعديل لهذا القانون الاساسي، ماعدا أحكام المواد 4 و 12 و 13 منه أعلاه 6 يتم على غرار الاحكام المتعلقة باقرار هذا القانون الاساسي • ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدم في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال ويرفع لسلطة الوصاية المختصة .