أمر رقم 76-53
· ج.ر عدد 51 لسنة 1976
أمر رقم 76-53 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 12 يناير سنة 1976 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك - الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن احداث المطبعة التجارية المؤرخ في II فبراير سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم والمصادقة على قانونها الاساسي
الباب الخامس — الهيكل الاساسي المالي للمؤسسة
المادة 15
ان الحسابات التقديرية للمطبعة التجارية أو وحدتها المصحوبة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة، تخضع لمصادقة وزير التجارة ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط وذلك في الآجال القانونية .