أمر رقم 76-43

أمر رقم 76-43 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 . 779

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
أمر رقم 76-43

يستشهد به · في التأشيرات

استكشف خريطة العلاقات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 ابريل سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي العائد لادارة البريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية الجزائر والبلدان الاوروبية . 656

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.