أمر رقم 76-39
· ج.ر عدد 40 لسنة 1976
أمر رقم 76-39 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن المصادقة على البروتوكول المتضمن التمديد الثالث للاتفاقية حول تجارة القمح لسنة 1971 . 10. 639
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 .
هواري بومدين