أمر رقم 76-29
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
أمر رقم 76-29 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بامتلاك وتسيير ملك سكة الموافق 20 الحديد . 382 فبراير سنة 1976 يتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر
المادة 8
اذا أصبحت أرض ما غير لازمة لاستغلال سكة الحديد ، وجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اعادتها مجانا الى المصلحة المختصة لاملاك الدولة.