أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثالث — حق ذوى الحقوق في المعاشر › الفصل الاول — الحق في المعاش
المادة 89
عند عدم وجود زوج باق على قيد الحياة أو أحد الاصول الذى يكون له الحق في معاش الايلولة الممنوح بموجب هذا الكتاب ينوب عنهما في حقوقهما في المعاش الشخص الذي يكون قد قام عوضا عنهما، بالاعباء الطبيعية التي كانت تؤول عادة اليهما على أن تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة 87. 1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 محرم عام 1397 ه