الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثالث — حق ذوى الحقوق في المعاشر › الفصل الاول — الحق في المعاش
المادة 88
عند عدم وجود الاب أو الام يمنح المعاش للجدين لاب، اذا كانت تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادة
87. وهذا المعاش هو نفس المعاش الممنوح للابوين .
لا يمكن للجدين لام أن يطالبا بهذا المعاش الا اذا كانت تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادتين 87 و 89 من هذا الكتاب واذ ذاك يحلان عند الاقتضاء، محل الجدين لاب أن كان هذان الاخيران لم يزالا على قيد الحياة.