الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثالث — حق ذوى الحقوق في المعاشر › الفصل الاول — الحق في المعاش
المادة 87
يستحق المعاش والد ووالدة العسكريين والشيبيهين بهم المشار اليهم فى المادة 85، اذا أثبتا :
I - أنهما من جنسية جزائرية
2 - ان الموارد التي تتوفر لديهما تعادل على الاكثر وبوجه الاجمال الحد الادنى الحيوى المبين فى القوانين المعمول بها، 3 أنهما كانا يعيشان عادة مع ذي الحق المتوفى . -4 أن ذا الحق لم يترك من جهة أخرى، زوجا على قيد الحياة يمكن أن يطالب بمعاش الايلولة الممنوح بموجب هذا الكتاب.
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 87 : عند غياب الزوج الباقى على قيد الحياة، يكون للاصول الحق في المعاش.