أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثاني — الحقوق في معاش العجز › الفصل الثاني — المعاشات النهائية والمعاشات الوقتية
المادة 76
يخول الحق فى المعاش النهائى اذا ثبت عدم امكانية شفاء العاهة الناجمة عن الجرح أو المرض .
ويخول الحق في المعاش الوقتى اذا ثبت أن العاهة يرجى شفاؤها وفي حالة وجود عاهات متعددة من بينها واحدة تخول الحق في معاش وقتي، يمنح للعسكرى هذا المعاش الوقتي عن مجموع عاهاته