أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب التاسع — القواعد المتعلقة بجمع المعاشات › الفصل الثاني — جمع معاش تقاعد عسكرى و مرتبات وأجور أو مكافآت عن النشاط
المادة 58
يمكن جمع معاش التقاعد العسكرى بدون حصر مع أجرة أو مرتب عمومي أو خصوصي مستوفي لاي سبب كان، وكذلك جمع راتب الصرف من الخدمة مع أي منحة أخرى وأجرة أو راتب .