الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب السابع — الاجراءات الادارية لتصفية المعاشات ومنحها › الفصل الثاني — طرق الطعن
المادة 49
تفصل الجهات القضائية المختصة في جميع النراعات الناجمة عن تطبيق الاحكام المتعلقة بمعاشات التقاعد العسكرية، وذلك عملا بالاحكام التي تنص على تدخلها للنظر في موضوع طلبات الطعن الفضائية المتعلقة بمعاشات التقاعد | العسكرية .
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 49 : تفصل الجهات القضائية المختصة في كل المنازعات التي تنجم عن تطبيق الاحكام المتعلقة بالتقاعد وذلك طبقا للنصوص الجاري بها العمل التي تنص على تدخلها في ميدان الطعن التنازعي».