الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب السادس — معاش ذوى الحقوق › الفصل الثالث — الحقوق المتعلقة بذوى حقوق العسكريين أو الشبيهين بهم المفقودين
المادة 39
يمكن أيضا أن يخصص معاش بصفة موقتة لذوى حقوق المنتفع الذي يستفيد من هذا الكتاب اذا كان هذا الأخير مستوفيا يوم غيابه، الشروط المفروضة في المادة 5، وكان قيد انقضى على ذلك، عام واحد على الاقل من اليوم المذكور .
ويحول المعاش الموقت الى معاش نهائى عندما تؤيد رسميا وفاة العسكرى أو المشبه به أو يقرر غيابه بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضى فيه .