أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
؛ يستفيد من أحكام الكتاب المتعلق بمعاشات التقاعد العسكري :
العسكريون وأشباههم من جميع الرتب . 2 أزواجهم الباقون على قيد الحياة وأيتامهم القصر. 3 عند الاقتضاء ، أصولهم الباقون على قيد الحياة .